278

Muṣannaf ibn abī shayba

مصنف ابن أبي شيبة

Editor

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

الرياض

٩٤٥ - حدثنا (ابن إدريس) (^١) عن الشيباني عن بكير بن الأخنس عن سعيد بن المسيب قال: (قال) (^٢) عمر: لا أوتى برجل فعله -يعني: جامع، ثم لم ينزل، ولم يغتسل- إلا نهكته عقوبة (^٣).

(^١) في [جـ]: (إبراهيم).
(^٢) سقط من: [جـ].
(^٣) صحيح.
٩٤٦ - حدثنا حفص عن حجاج عن أبي جعفر قال: اجتمع المهاجرون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي: أن ما أوجب الحدين: (الجلد) (^١) والرجم؛ أوجب الغسل (^٢).

(^١) في [د، هـ]: (الحد).
(^٢) منقطع؛ أبو جعفر لم يلقهم.
٩٤٧ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: (سمعته) (^١) يقول: يوجب القتل والرجم، ولا يوجب إناءً من ماء!.

(^١) في [د، هـ]: (سمعت ابن العباس).
٩٤٨ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: (أيوجب) (^١) أربعة، (آلاف) (^٢)، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني: في الذي يخالط، ثم لا ينزل.

(^١) في [س، ط، هـ]: (يوجب).
(^٢) سقطت من: [جـ]
٩٤٩ - حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الشعبي قال: قال شريح: يوجب أربعة آلاف، ولا يوجب إناءً من ماء؟ يعني (^١) الذي يخالط، ثم لا ينزل.

(^١) في [أ]: زيادة (في الذي).
٩٥٠ - حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة ما يوجب الغسل؟ قال: الخلاط والدفق.

2 / 188

Muṣannaf ibn abī shayba | Usul