263

Muṣannaf ibn abī shayba

مصنف ابن أبي شيبة

Editor

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

الرياض

[١٠٠] في الرجل يجامع أهله، ثم يريد أن يعيد، ما يؤمر به؟ (^١) [١٧٩]

(^١) قال الجمهور: يجوز له العود ولا يشرع له وضوء، وقال أحمد: يستحب له الوضوء قبل العود، وقوله أرجح.
٨٧٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "إذا جامع أحدكم أهله من الليل، ثم أراد أن يعود؛ فليتوضأ بينهما وضوءا" (^١).

(^١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٠٨) وأحمد (١١٠٣٦).
٨٧٥ - حدثنا ابن علية عن التيمي عن أبي عثمان عن سلمان بن ربيعة قال: قال لي عمر: يا سلمان إذا أتيت أهلك، ثم أردت أن تعود كيف تصنع؟ (قال) (^١): (قلت) (^٢) كيف أصنع؟ قال توضأ بينهما وضوءا (^٣).

(^١) سقط من: [جـ].
(^٢) سقط من: [أ، خ].
(^٣) صحيح، أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٢).
٨٧٦ - حدثنا عبدة بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن نافع: أن ابن عمر كان إذا أتى أهله، ثم أراد أن يعود؛ غسل وجهه وذراعيه (^١).

(^١) صحيح، وانظر: [٨٧٦].
٨٧٧ - حدثنا وكيع عن مسعر عن محارب قال: سمعت ابن عمر يقول: إذا أردت أن تعود؛ (توضأ) (^١) (^٢).

(^١) في [خ]: (فتوضأ).
(^٢) صحيح، وأخرجه عبد الرزاق (١٠٦٣).
٨٧٨ - حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسا أن يجامع الرجل امرأته، ثم يعود قبل أن يتوضأ. قال: وكان ابن سيرين يقول: لا أعلم بذلك بأسا قال: إنما قيل ذلك؛ لأنه أحرى أن يعود.

2 / 173