258

Muṣannaf ibn abī shayba

مصنف ابن أبي شيبة

Editor

سعد بن ناصر بن عبد العزيز أبو حبيب الشثري

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

الرياض

٨٤٩ - حدثنا أبو بكر بن عياش (^١) عن مغيرة عن إبراهيم قال: تغتسل، ثم تمكث حائضا.

(^١) في [أ]: زيادة (عن علي عن عطا).
٨٥٠ - حدثنا حفص بن غياث عن العلاء عن عطاء قال: ليس عليها الغسل. قال: وقال حماد عن إبراهيم: عليها الغسل.
٨٥١ - حدثنا (يزيد) (^١) عن حبيب عن عمرو بن (هرم) (^٢) قال: سئل جابر بن زيد عن المرأة تجنب، ثم تحيض قبل أن تغتسل؛ قال: وإن حاضت؛ (فإنه) (^٣) حق عليها أن تغتسل.

(^١) في [جـ]: (زيد).
(^٢) في [أ، خ]: (حزم).
(^٣) سقط من: [أ].
٨٥٢ - حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن عامر قال: إن شاءت اغتسلت، وإن شاءت لم تغتسل.
٨٥٣ - حدثنا محمد بن (ميسر) (^١) عن ابن جريج عن عطاء قال: تغتسل من الجنابة، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض.

(^١) في [د]: (بشير) وفي [جـ]: (ميسرة)، وفي [هـ]: (مبشر).
[٩٨] في الرجل يرى في النوم (^١) أنه احتلم (ولم ير بللا) (^٢) (^٣) [١٧٥]

(^١) زيادة من [ك].
(^٢) في [أ، جـ، خ]: (لا يرى بللًا).
(^٣) يرى الأئمة الأربعة أنه لا غسل عليه، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه.
٨٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص عن أشعث عن عكرمة عن ابن
⦗١٦٩⦘
عباس قال: إذا احتلم ولم ير بللا؛ فلا غسل عليه، وإذا رأى بللا ولم ير أنه احتلم؛ فعليه الغسل (^١).

(^١) ضعيف؛ لضعف أشعث.

2 / 168

Muṣannaf ibn abī shayba | Usul