352

Al-Muqniʿ fī fiqh al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal al-Shaybānī

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editor

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Publisher

مكتبة السوادي للتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1421 AH

Publisher Location

جدة

إِن كان هذا غرابًا ففلانة طالق، وإِن لم يكن غرابًا ففلانة طالق ولم يعلم حاله فهي كالمنسية. وإِن قال إِن كان غرابًا ففلانة طالق، وإِن كان حمامًا ففلانة طالق لم تطلق واحدة منهما إِذا لم يعلم، وإِن قال إِن كان غرابًا فعبدي حر، فقال آخر: إِن لم يكن غرابًا فعبدي حر ولم يعلماه لم يعتق عبدُ واحدٍ منهما، فإِن اشترى أحدهما عبدًا لآخر أقرع بينهما حينئذ. وقال القاضي يعتق الذي اشتراه.
وإِن قال لامرأته واجنبية إِحداكما طالق، أو قال: سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته، فإِن أراد الأجنبية لم تطلق امرأته (١) وإِن ادعى ذلك دُيِّن، وهل يقبل في الحكم؟ يخرج على روايتين. وإِن نادى امرأته فأجابته امرأة له أخرى فقال: أنت طالق يظنها المناداة طلقتا معًا في إِحدى الروايتين، والأخرى تطلق التي ناداها، وإِن قال علمت أنها غيرها وأردت طلاق المناداة طُلِّقتا معًا، وإِن قال: أردت طلاق الثانية طلقت وحدها، وإِن لقي أجنبية ظنها امرأته فقال فلانة: أنت طالق، طلقت امرأته.
* * *

(١) لفظة: "امرأته" ليست في "ط" والعبارة في "م": وإِن قال أردت الأجنبية لم تطلق امرأته.

1 / 356