413

Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīth

المقنع في علوم الحديث

Editor

عبد الله بن يوسف الجديع

Publisher

دار فواز للنشر

Edition

الأولى

Publication Year

1413 AH

Publisher Location

السعودية

قلت وَحكى ابْن الْحَاجِب قولا آخر أَنه من روى عَنهُ وطالت صحبته
وَذهب الْوَاقِدِيّ إِلَى أَنه لَا يعد فِي النَّهَار إِلَّا من أدْركهُ وَأسلم وعقل أُمُور الدّين وَصَحبه وَلَو سَاعَة من نَهَار قَالَ وَرَأَيْت أهل الْعلم يَقُولُونَهُ وَحَكَاهُ القَاضِي عِيَاض عَنهُ
قَالَ وَذهب أَبُو عمر بن عبد الْبر فِي آخَرين إِلَى أَن اسْم الصُّحْبَة وفضيلتها حَاصِلَة لكل من رَآهُ أَو أسلم فِي حَيَاته أَو ولد وَإِن لم يره وَلَو كَانَ ذَلِك قبل وَفَاته ﷺ بساعة لكَونه مَعَه فِي زمن وَاحِد وَجمعه وإياه عصر مَخْصُوص
فَهَذِهِ سِتَّة أَقْوَال
ثمَّ تعرف صحبته بالتواتر كالعشرة أَو الاستفاضة القاصرة عَن التَّوَاتُر أَو قَول صَحَابِيّ أَو قَوْله إِذا كَانَ عدلا
قلت وَكَانَ مُمكنا فَإِن كَانَ الْعدْل معاصرا للنَّبِي ﷺ فَفِيهِ خلاف حَكَاهُ ابْن الْحَاجِب
الثَّانِيَة
للصحابة بأسرهم خصيصة وَهِي أَنه لَا يسْأَل عَن عَدَالَة أحد مِنْهُم

2 / 492