292Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīthالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن يوسف الجديعPublisherدار فواز للنشرEditionالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationالسعوديةGenresHadith terminology•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١ - وَقَالَ خَ فِي كتاب (الْأَيْمَان وَالنُّذُور): كتب إِلَيّ مُحَمَّد بن بشار.وَقَالَ السَّيْف الْآمِدِيّ: (٢ لَا يرويهِ إِلَّا بتسلط من الشَّيْخ، كَقَوْلِه: (فاروه عني) أَو: (أجزت لَك رِوَايَته) .وَذهب ٣ ابْن الْقطَّان إِلَى انْقِطَاع الرِّوَايَة يالكتابة، قَالَ عقب حَدِيث جَابر بن سَمُرَة الْمَذْكُور، ورد ٤ ذَلِك عَلَيْهِ أَبُو بكر بن الْمواق.ثمَّ يَكْفِي معرفَة خطّ الْكَاتِب، وَقيل: لَا بُد من الْبَيِّنَة، ٥ لأجل اشْتِبَاه الْخط.ثمَّ الصَّحِيح أَنه يَقُول فِي الرِّوَايَة بِالْكِتَابَةِ: (كتب إِلَيّ فلَان قَالَ: ٦ حَدثنَا فلَان) أَو: (أَخْبرنِي فلَان كِتَابَة، أَو: مُكَاتبَة) وَنَحْوه.وَلَا يجوز إِطْلَاق (حَدثنَا) ٧ و(أخبرنَا) .1 / 332CopyShareAsk AI