272Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīthالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن يوسف الجديعPublisherدار فواز للنشرEditionالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationالسعوديةGenresHadith terminology•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١- ومجلس الْإِمْلَاء كَانَ عَظِيما أَولا حَتَّى رُبمَا يبلغ ألوفا فَإِذا بلغ عَنهُ الْمُسْتَمْلِي ٢ فَذهب جمَاعَة من الْمُتَقَدِّمين وَغَيرهم إِلَى أَنه يجوز لمن سمع الْمُسْتَمْلِي أَن يروي ذَلِك عَن المملي ٣ حَتَّى قَالَ ابْن مَنْدَه لبَعض أَصْحَابه يَا فلَان يَكْفِيك من السماع شمة وأباه آخَرُونَقَالَ النَّوَوِيّ ٤ وَهُوَ الصَّوَاب الَّذِي قَالَه الْمُحَقِّقُونَقَالَ الشَّيْخ وَالْأول فِيهِ تساهل بعيدوَقد روى خلف ٥ بن تَمِيم عَن زَائِدَة قَالَ لَا تحدث لَا مَا تحفظ بقلبك وَتسمع بأذنكالسَّابِعيَصح السماع ٦ من وَرَاء حجاب إِذا عرف صَوته إِن حدث بِلَفْظِهِ أَو حُضُوره بمسمع مِنْهُ إِن قرئَ عَلَيْهِ وَيَنْبَغِي ٧ أَن يجوز الِاعْتِمَاد فِي الْمعرفَة على خبر ثِقَة1 / 312CopyShareAsk AI