218Al-Muqniʿ fī ʿulūm al-ḥadīthالمقنع في علوم الحديثIbn al-Mulaqqin - 804 AHابن الملقن - 804 AHEditorعبد الله بن يوسف الجديعPublisherدار فواز للنشرEditionالأولىPublication Year1413 AHPublisher LocationالسعوديةGenresHadith terminology•RegionsEgypt•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924١ - وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي مُقَدّمَة شرح مُسلم احْتج بِهَذَا الْقسم وَالَّذِي بعده كَثِيرُونَ من الْمُحَقِّقين ٢ وَأطلق الشَّافِعِي فِي اخْتِلَاف الحَدِيث أَنه لَا يحْتَج بِالْمَجْهُولِوَكَذَا حَكَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي مدخله ٣ عَنهُ يوَحكى الرَّافِعِيّ فِي الصَّوْم وَجْهَيْن فِي قبُول رِوَايَة المستور من غير تَرْجِيحوَقَالَ النَّوَوِيّ ٤ فِي شرح الْمُهَذّب الْأَصَح قبُول رِوَايَتهوَقد سلف فِيمَا مضى أَن المستور من يكون عدلا فِي ٥ الظَّاهِر وَلَا تعرف عَدَالَته فِي الْبَاطِن وَأَن الشَّيْخ نَقله عَن بعض أَئِمَّتنَا وَهُوَ مَا قَالَه الْبَغَوِيّ ٦ ثمَّ الرَّافِعِيّوَفِي اخْتِلَاف الحَدِيث للشَّافِعِيّ مَا يَقْتَضِي أَنه من يحكم الْحَاكِم بِشَهَادَتِهِ إِذْ ٧ قَالَ فِي جَوَاب سُؤال أوردهُ فَلَا يجوز أَن يتْرك الحكم بِشَهَادَتِهِمَا إِذا كَانَا عَدْلَيْنِ فِي الظَّاهِر1 / 257CopyShareAsk AI