472

Al-Muqarrar ʿalā abwāb al-Muḥarrar

المقرر على أبواب المحرر

Editor

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Publisher

دار الرسالة العالمية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

دمشق - سوريا

[١٠١١] ولأحمد، عن سهل بن الحنظليَّة مرفوعًا: قال: "مَنْ سأل وله ما يُغْنِيه، فإنما يستكثرُ من جَمْرِ جَهنَّم" قالوا: يا رسول اللَّه، وما يُغْنيهِ؟ قال: "ما يُغدِّيه أو يُعشِّيهِ" (١).
واحتج به، ورواه أبو داود وقال: " [قدْر ما] (٢) يُغدِّيهِ، ويُعَشِّيهِ".
[١٠١٢] وللأثرم عن عائشة (٣) قالت: إذا كان ذَوُو قرابة لا تُعولهم، فأعْطِهم من زكاةِ مالِكَ، وإنْ كنتَ تَعُولُهم فلا تُعْطِهم.
باب إخراج الزكاة
[١٠١٣] عن هشام، عن أبيه عُروة (٤)، عن عائشةَ ﵂، قالت: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّه ﷺ يقول: "ما خَالطَتِ الصَّدقَةُ مالًا إلا أهلَكتْهُ" (٥).
رواه البيهقي، والشافعي، والبخاري في "تاريخه" (٦) وزاد: قَالَ: يكُونُ قدْ وَجَبَ عليْكَ في مالِك صدقةٌ، فلا تخْرِجَها فيُهْلِكُ الحرامُ الحلالَ.

= مضطرب.
(١) تقدم برقم (٩٩٠).
(٢) الزيادة من "سنن أبي داود" (١٦٢٩)، وتقدم أيضًا تحت رقم (٩٨٩).
(٣) ذكره أبو البركات في "المنتقى" (٢٠٨٣) عن ابن عباس لا عن عائشة.
(٤) في الأصل: عن هشام عن أبيه عن عروة. والتصويب من مصادر التخريج.
(٥) حديث ضعيف: أخرجه الشافعي في "الأم" (٢/ ٥٩)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ١٥٩) من أحد طريقيه، وفي "المعرفة" له (٦/ ١٨٣ - ١٨٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (١/ ١٨٠) من حديث محمد بن عثمان بن صفوان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به، واللفظ للبيهقي من رواية سريج بن يونس عن محمد بن عثمان.
وقال البيهقى: "قال أبو أحمد: لا أعلم أنه رواه عن هشام بن عروة غيره".
ومحمد بن عثمان بن صفوان الجمحي المكي، ضعيف، كما في "التقريب".
(٦) لم أجد الزيادة في مظانها من "التاريخ" ثم وجدتها عند الحميدي في "مسنده" (٢٣٩).

1 / 475