328

Mukhtaṣar Tuḥfat al-Muḥtāj bi-sharḥ al-Minhāj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

Publisher

مركز النور للدراسات والأبحاث

Edition

الأولى

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

تريم

في فَإِذَا سَجَدَ ثَانِيًا حُسِبَ، وَالْأَصَحُّ إدْرَاكُ الجُمُعَةِ بِهَذِهِ الرَّكْعَةِ إذَا كَمُلَتِ السَّجْدَتَانِ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ. وَلَوْ تَخَلَّفَ بِالسُّجُودِ نَاسِيًا حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لِلثَّانِيَةِ رَكَعَ مَعَهُ عَلَى المَذْهَبِ.
غير محله (فإذا سجد ثانيا) بأن استمر على ترتيب نفسه سهوا أو جهلا ففرغ من السجدتين، ثم قام وقرأ وركع واعتدل وسجد، أو لم يستمر بأن تذكر، أو علم والإمام في التشهد حال قيامه من سجوده فسجد سجدتين قبل سلام الإمام (حسب) له ما أتى به وتمت به ركعته وألغي ما قبله (والأصح إدراك الجمعة بهذه الركعة إذا كملت السجدتان قبل سلام الإمام)، وإن كان فيها نقص التلفيق ونقص عدم متابعة الإمام، (و) التخلف بالنسيان أو نحو مرض أو بطء حركة كهو بالزحمة في جميع ما مر فحينئذ (لو تخلف بالسجود) في الأولى (ناسيا حتى ركع الإمام للثانية) فذكره (ركع معه) وجوبا (على المذهب)؛ لأنه سبق بأكثر من ثلاثة أركان فلم يجز له الجري على نظم نفسه.

1 / 344