778

Al-Mukhtaṣar al-naṣīḥ fī tahdhīb al-kitāb al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Editor

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

دار أهل السنة - الرياض

وَخَرّجَهُ فِي: غَزوةِ أُحدٍ (٤٠٦٢).
بَاب وُجُوبِ النَّفِيرِ وَمَا يَجِبُ مِنْ الْجِهَادِ وَالنِّيَّةِ
وَقَوْلِه ﷿ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ﴾ وَقَوْلِهِ ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾.
ويُذْكَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (انْفِرُوا ثُبَاتٍ): سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ، يُقَالَ أَحَدُ الثُّبَاتِ ثُبَةٌ.
[١٠١٠]- (٣٠٧٧) خ نا آدَمُ بْنُ أبِي إِيَاسٍ، نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا».
وَخَرّجَهُ فِي: باب لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتْحِ (٣٠٧٧)، وباب هِجْرَة النَّبي ﷺ وَأصْحَابه (٣٨٩٩) (٣٩٠٠) (١)، وباب فَضْل الجِهَادِ (٢٧٨٣).
بَاب الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ
[١٠١١]- (٢٨٢٦) خ نا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ، أنا مَالِكٌ، عَنْ أبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: «يَضْحَكُ الله إِلَى رَجُلَيْنِ؛ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ، يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ الله فَيُقْتَلُ، ثُمَّ يَتُوبُ الله عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ».

(١) ليس في هذا الباب رواية ابن عباس، فالموضع الأول من حديث ابن عمر، والآخر عن أم المؤمنين عائشة، من قولهما.

2 / 280