فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَاضٍ عَلَى وَجْهِهَا وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونٍ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ.
[٩٥٩]- (١٤٥٢) خ وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، نا الأَوْزَاعِيُّ، و(٢٦٣٣) قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: نَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزهريُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُوسَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جاء أَعْرَابِيٌّ إلى النبي ﷺ فسَأَلَهُ عَنْ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ: «وَيْحَكَ إِنَّ الهجرة شَأْنَهَا شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فتُعطي صَدَقَتَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَهَلْ تَمْتَحُ (١) مِنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَتَحْلِبْهَا يَوْمَ وِرْدِهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب قول (٢) الرجل ويلك (٦١٦٥)، وباب فضل المنيحة (٢٦٣٢)، وفِي بَابِ هجرة النبي ﷺ (٢٩٢٣).
بَاب زَكَاةِ الْغَنَمِ
[٩٦٠]- (١٤٥٤) قَالَ أَنَسٌ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ:
وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى مِائَتَيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ.
فَإِذَا زَادَتْ عَلَى ثَلَاثِ مِائَةٍ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ.
(١) هكذا جوده بالتاء نقطتين، وفي الصحيح: تمنح، وكلاهما جائز وله وجه.
(٢) كتب بعد قول ثلاثة نقاط وبيض للباب لأنه غير واضح من أصله المنقول عنه، وكملته إلَى قَوْلِهِ: وفي ..