إِبِلٌ أَوْ بَقَرٌ أَوْ غَنَمٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْظَمَ مَا تَكُونُ َأَسْنِمَةً (١) تَطَؤُهُ بِأَخْفَافِهَا».
زَادَ هَمَّامٌ: «تَخْبِطُ وَجْهَهُ بِأَخْفَافِهَا»، «وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ».
[٩٢٧]- حَ وَ(١٤٠٢) نا أَبُوالْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، نا شُعَيْبٌ، نا أَبُوالزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ هُرْمُزَ الأَعْرَجَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ، نَحْوَهُ، وزَادَ: قَالَ: «وَمِنْ حَقِّهَا أَنْ تُحْلَبَ عَلَى الْمَاءِ، وَلَا يَأْتِي أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِشَاةٍ يَحْمِلُهَا عَلَى رَقَبَتِهِ لَهَا ثُغَاءٌ - الشَّكُّ في ثُغَاء، ويقَالَ إنه يُعَارٌ (٢) - فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ، وَلَا يَأْتِي بِبَعِيرٍ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ لَهُ رُغَاءٌ، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ بَلَّغْتُ».
وخرج الأول فِي بَابِ زكاة البقر (١٤٦٠).
[٩٢٨]- (٦٩٥٧) خ نا إِسْحَاقُ بن نصرٍ، نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بنْ مُنَبِّهٍ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: «يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
(١٤٠٣) وَنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النبي ﷺ: «مَنْ آتَاهُ الله مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا
(١) كذا في الرواية، جمع سنام، ولبعضهم: وَأَسْمَنَهُ، من السمن.
(٢) هَكَذَا فِي نُسْخَتِنَا وفي نسخة أبِي زيد، لكن في نسخة أبِي زيد في الموضع الثاني عند ذكر الإبل.
والثاء والغين رواية الْمُسْتَمْلِي والْكُشْمِيهَنِيّ، وَهُوَ صِيَاح الْغَنَم، وغيرهم روى يُعَار، وهو صَوْت الْمَعْز.
وفي نسخة أبِي زيد أيضا كتب في الأصل: يعار، وقَالَ في الهامش: أخرى ثغاء أهـ.