قَالَ: «مَا بَالُ هَذَا؟» قَالَوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ، قَالَ: «إِنَّ الله عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ» أَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ (١).
وَخَرَّجَهُ في: النذور، باب لا نذر فيما لا يملك ولا في معصية (٦٧٠١).
[٩٠٢]- (١٨٦٦) خ نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أبِي أَيُّوبَ، أَنَّ يَزِيدَ بْنَ أبِي حَبِيبٍ أَخْبَرَهُ: أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: نَذَرَتْ أُخْتِي أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ الله، وَأَمَرَتْنِي أَنْ أَسْتَفْتِيَ لَهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَاسْتَفْتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: «لِتَمْشِ وَلْتَرْكَبْ».
قَالَ: وَكَانَ أَبُوالْخَيْرِ لَا يُفَارِقُ عُقْبَةَ.
بَاب مَا جَاءَ فِي حَرَمِ الْمَدِينَةِ
[٩٠٣]- (١٨٦٧) خ نَا أَبُوالنُّعْمَانِ، نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، نَا عَاصِمٌ، وَ(٧٣٠٦) نَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا عَاصِمٌ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسٍ: أَحَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا بَيْنَ كَذَا إِلَى كَذَا، لَا يُقْطَعُ شَجَرُهَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ، زَادَ ثَابِتٌ: أَجْمَعِينَ (٢).
خ: قَالَ عَاصِمٌ: وَأنَا مُوسَى بْنُ أَنَسٍ (٣) أَنَّهُ قَالَ: «أَوْ آوَى مُحْدِثًا».
(١) فِي رِوَايَة الكُشْمِيهَنِيّ " وَأَمَرَهُ " بِزِيَادَةِ وَاو.
(٢) وكذلك زَادَها عبد الواحد بحسب النسخة المطبوعة وشرح ابن حجر.
(٣) هكذا قَالَ البُخَارِيُّ: موسى بن أنس، وَذَكَرَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّ الصَّوَاب عَنْ عَاصِم عَنْ النَّضْر بْن أَنَس لَا عَنْ مُوسَى، قَالَ: وَالْوَهْم فِيهِ مِنْ الْبُخَارِيّ أَوْ شَيْخه أهـ وما قَالَه الدارقطني صحيح، وقد رواه مسدد وغيره فذكروه على الصواب، والله أعلم.