وَقَدْ خَرَّجَ حَدِيثَهُ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ مُطَوَّلًا، فِي بَابِ الْشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ.
بَاب دُخُولِ الْحَرَمِ وَمَكَّةَ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ
خ: وَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْإِهْلَالِ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَلَمْ يَذْكُرْ لِلْحَطَّابِينَ وَغَيْرِهِمْ.
[٨٩٥]- (٤٢٨٦) خ نَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، نَا مَالِكٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ: «اقْتُلُوهُ».
قَالَ مَالِكٌ: وَلَمْ يَكُنْ النَّبِيُّ ﷺ فِيمَا نُرَى وَالله أَعْلَمُ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا.
وَخَرَّجَهُ في: باب المغفر فِي كِتَابِ اللباس (٥٨٠٨) (١)، وفي باب عمرة القضاء (؟)، وفِي بَابِ قتل الأسير وقتل الصبر فِي كِتَابِ الجهاد الثاني (٣٠٤٤)، وفي غزوة الفتح (٤٢٨٦).
بَاب الْمُحْرِمِ يَمُوتُ بِعَرَفَةَ
خ: وَلَمْ يَأْمُرْ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُؤَدَّى عَنْهُ بَقِيَّةُ الْحَجِّ.
[٨٩٦]- (١٨٥٠) خ نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، و(١٨٤٩) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، - لَفْظُهُ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بَيْنَما رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ
(١) أقحم الناسخ هنا: وفِي بَابِ عمرة القضاء، وهذا نقله من الحديث السابق والله أعلم.