وَخَرَّجَهُ في: باب اذا حاضت المرأة بعدما أفاضت (١٧٥٧)، وفِي بَابِ حجة الوداع (٤٤٠١)، وباب قول النبي ﷺ: «عَقْرَى حَلْقَى» (٦١٥٧)، وباب الإدلاج من المحصب (١٧٧١).
بَاب رَمْيِ الْجِمَارِ
وَقَالَ جَابِرٌ: رَمَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى، وَرَمَى بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ الزَّوَالِ.
[٨٥٣]- (١٧٤٦) خ نَا أَبُونُعَيْمٍ، نَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ: إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ، فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ: كُنَا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا.
بَاب مَنْ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَجَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ
[٨٥٤]- (١٧٤٨) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، خَ وَ(١٧٥٠) نَا مُسَدَّدٌ، نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، نَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ (١) فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ حِينَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، فَاسْتَبْطَنَ الْوَادِيَ، حَتَّى إِذَا حَاذَى بِالشَّجَرَةِ اعْتَرَضَهَا، فَرَمَى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ (٢).
(١) اخْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ مَا الَّذِي ذَكَرَهُ لِإِبْرَاهِيمَ، وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ الأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: السُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا الْبَقَرَةُ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا آلُ عِمْرَانَ، وَالسُّورَةُ الَّتِي يُذْكَرُ فِيهَا النِّسَاءُ، قَالَ فَذَكَرْتُ، الحديث.
(٢) تَكْمِلَتُهُ فِي الصَّحِيحِ: يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ: مِنْ هَا هُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ قَامَ الَّذِي أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ ﷺ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ الْمُهَلَّبُ هُنَا عَلَى مَا لَهُ تَعَلُّقٌ بِالتَّرْجُمَةِ.