682

Al-Mukhtaṣar al-naṣīḥ fī tahdhīb al-kitāb al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Editor

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

دار أهل السنة - الرياض

عِيسَى بْنُ طَلْحَةَ، سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: وَقَفَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى نَاقَتِهِ، زَادَ ابنُ جُرَيْجٍ: يَخْطُبُ يَوْمَ النَّحْرِ، زَادَ يَزِيدُ: بِمِنَىً، قَالَ مَالِكٌ: فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، زَادَ عَبْدُالعَزِيزِ: عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، قَالَ مَالِكٌ (١): فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ، قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، وَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ».
وقَالَ عِكْرِمَةُ عَنْهُ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، قَالَ: «لَا حَرَجَ».
زَادَ ابْنُ رُفَيْعٍ عَنْ عَطَاءَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ رَجُلٌ: زُرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: «لَا حَرَجَ»، زَادَ طَاوُسُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قِيلَ لَهُ فِي التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ: «لَا حَرَجَ».
وقَالَ مَالِكٌ في حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِوٍ: فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب السؤال والفتيا عند رمي الجمار (١٢٤)، وباب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق بعد أنْ يذبح ناسيًا أو جاهلًا (١٧٣٤، ١٧٣٥) (٢)، وباب الفتيا على الدابة عند الجمرة (٨٣، ١٧٣٦ - ١٧٣٨)، وباب إذا حنث ناسيًا (٦٦٦٥،٦٦٦٦).
بَاب الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ عِنْدَ الْإِحْلَالِ
[٨٤٩]- (١٧٢٩) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، نَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، وَ(١٧٠٨) نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، نَا أَبُوضَمْرَةَ، نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ

(١) في الأصل صالح، وهو سبق قلم، فهذا لفظ مالك، ولم يسق البخاري لفظ صالح بل أحال على سابقه.
(٢) وهذا الباب فيه حديث ابن عباس، وفي الباب الأخير ذكر الحديثين.

2 / 184