بَاب الرَّمَلِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
[٧٨٨]- (١٦٠٤) خ نَا مُحَمَّدٌ - هُوَ ابْنُ رَافِعٍ (١) -، نَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، عن فُلَيْحٍ، عَنْ نَافِعٍ، وَ(١٦٠٦) نَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، وَ(١٦٤٤) نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ، نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا.
زَادَ فُلَيْحٌ: فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.
قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ يَسْعَى بَطْنَ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.
زَادَ يَحْيَى: وقَالَ: مَا تَرَكْتُ اسْتِلَامَ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ فِي شِدَّةٍ وَلَا رَخَاءٍ مُنْذُ رَأَيْتُ رسول الله ﷺ يَسْتَلِمُهُمَا.
قَالَ عُبَيْدُالله: قُلْتُ لِنَافِعٍ: أكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ إِذَا بَلَغَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ، قَالَ: لَا، إِلَا أَنْ يُزَاحَمَ عَلَى الرُّكْنِ، إِنَّمَا كَانَ يَمْشِي لِيَكُونَ أَيْسَرَ لِاسْتِلَامِهِ، فَإِنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُهُ حَتَّى يَسْتَلِمَهُ.
(١) كذا وقع في النسخة، وفي نسخة أبِي ذر: محمد بن سَلام، قَالَ الْحَافِظُ في الفتح: كَذَا لِأَبِي ذَرٍّ، وَلِلْبَاقِينَ سِوَى اِبْن السَّكَن غَيْر مَنْسُوب، وَأَمَّا أَبُونُعَيْم فَقَالَ بَعْدَ أَنْ أَخْرَجَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن عَبْد اللَّه بْن نُمَيْر عَنْ سُرَيْحٍ: أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مُحَمَّد وَيُقَالَ هُوَ اِبْن نُمَيْر، وَرَجَّحَ أَبُوعَلِيّ الْجَيَّانِيّ أَنَّهُ مُحَمَّد بْن رَافِع لِكَوْنِهِ رَوَى فِي مَوْضِع آخَر عَنْهُ عَنْ سُرَيْحٍ، وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون اِبْن يَحْيَى الذُّهَلِيُّ وَهُوَ قَوْل الْحَاكِم، وَالصَّوَاب أَنَّهُ اِبْن سَلَامٍ كَمَا نَسَبَهُ أَبُوذَرٍّ، وَجَزَمَ بِذَلِكَ أَبُوعَلِيّ بْن السَّكَن فِي رِوَايَته، عَلَى أَنَّ سُرَيْحًا شَيْخ مُحَمَّد فِيهِ قَدْ أَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيّ بِغَيْرِ وَاسِطَة فِي الْجُمْعَة وَغَيْرهَا، فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون مُحَمَّد هُوَ الْبُخَارِيّ نَفْسه، وَاَللَّه أَعْلَم.
قلتُ: إنَّماَ يتوجه هذا الإحتمال لو لم يوجد منسوبا في كافة النسخ، أما وقد نسب فهذا يقتضي أنه ليس البخاري، والله أعلم.