وَخَرَّجَهُ في: باب المُعتَمِر إذَا طَافَ طَوافَ العُمرةِ ثُمّ خَرجَ هَلْ يُجزِئُ مِن طَوافِ الوَدَاعِ (١٧٨٨)، وفِي بَابِ قوله ﷿ ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ وقوله ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ (١٥٦٠).
وقَالَ البُخَارِيُّ في صَدْرِهِ:
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَذُو الْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِي الْحَجَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُحْرِمَ بِالْحَجِّ إِلَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، وَكَرِهَ عُثْمَانُ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَانَ أَوْ كَرْمَانَ.
وفِي بَابِ تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت (٣٠٥، ١٦٥٠)، وباب الخروج آخر الشهر (٢٩٥٢)، وباب ذبح الرجل البقر عن نسائه بغير أمرهن (١٧٠٩) (١)، وباب ما يؤكل من البدن (١٧٢٠)، وباب لو استقبلت من أمري ما استدبرت (٧٢٢٩)، وباب حجة الوداع (٤٣٩٥، ٤٤٠٨)، وباب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (١٧٨٣)، وباب الاعتمار بعد الحج بغير هدي (١٧٨٦)، وباب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض (٣١٦)، وباب طواف القارن (١٦٣٨)، وباب قوله ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ من الحيض والحبل (٥٣٢٩)، وباب قول النبي ﷺ: «تربت يمينك، وعقرى حلقى» (٦١٥٧)، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت (١٧٦٢)، وباب الإدلاج من المحصب (١٧٧١) (١٧٧٢)، وباب إراداف المَرْأَةِ خلف الرجل مُختصَرًا (٢٩٨٤)، ومتى تحل الحائض والنفساء (٣١٩، ١٥٥٦)، وفِي بَابِ الأضحية للمسافر وللنساء (٥٥٤٨):
(١) ومثله باب من ذبح ضحية غيره (٥٥٥٩).