610

Al-Mukhtaṣar al-naṣīḥ fī tahdhīb al-kitāb al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Editor

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

دار أهل السنة - الرياض

بَاب التَّمَتُّعِ وَالقرَانِ وَالْإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَلِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ وبَاب كَيْفَ تُهِلُّ الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ
أَهَلَّ به تَكَلَّمَ بِهِ، وَأَهْلَلْنَا اسْتَهْلَلْنَا، كُلُّهُ مِنْ الظُّهُورِ، وَاسْتَهَلَّ الْمَطَرُ خَرَجَ مِنْ السَّحَابِ ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ وَهُوَ مِنْ اسْتِهْلَالِ الصَّبِيِّ.
حَدِيثُ عَائِشَةَ ﵂ (١):
قَالَ الْمُهَلَّبُ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ الإشْكَالِ بِحَيْثُ قَدْ اعْتَمَدَ عَلَى حُفَّاظِ النَّقْلِ وَأَئِمَّةِ الْفِقْهِ مَسَاقُ نَصِّهِ وَوجه تَأْوِيلِهِ، حَتَّى تَكَلَّفَ كَثِيرٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُتَقَدِّمِينَ تَأْلِيفَ الْكُتبِ والدَّوَاوِينَ فِي اخْتِلَافِ نُصُوصِهِ وِاضْطِرابِ أَلْفَاظِهِ، رَغْبةً مِنْهُم ﵏ فِي تَلْخِيصِ سَبِيلِهِ وَالتَّسَيّبِ إِلى تَأْوِيلِهِ.

(١) قَالَ الْمُهَلَّبُ في الشرح: وقد أشكل حديث عائشة على أئمة الفتوى، فمنهم من أوقف الاضطراب فيه عليها، ومنهم من جعل ذلك من قبيل ضبط الرواة عنها، ومعناه يصح إن شاء الله بترتيبه على موطنه ووقت إخبارها عنه فى المواقيت التى ابتدأ الإحرام منها، ثم أعقب حين دنَا من مكة بما أمر من لم يسق الهدى بالفسخ.
فأما حديث الأسود عن عائشة فإنها ذكرت فيه البداءة وأنها أهلت بحجة مفردة بذى الحليفة، وأهل الناس كذلك، ثم لما دنوا من مكة أمر النبى ﷺ من لم يكن ساق الهدى أن يجعلها عمرة، إذ أوحى الله إليه بتجويز الاعتمار فى أشهر الحج فسخة منه تعالى لهذه الأمة ورحمة لهم بإسقاط أحد السفرين عنهم، وأمر من لم يكن معه هدى بالإحلال بعمرة؛ ليرى أمته جوازها، ويعرفهم بنعمة الله عليهم عيانَا وعملا بحضرة النبى ﵇.
وفى حديث عروة عن عائشة ذكرت أنهم كانوا فى إهلالهم على ضروبٍ: مِنْ مُهلٍّ بحج، ومن مُهلٍّ بعمرة، وجامع بينهما، فأخبرت عمال آل أمر المحرمين، واختصرت ما أهلوا به فى ابتداء إحرامهم، ولم تأت بالحديث على تمامه كما جاء فى حديث عمرة عنها، فإنها ذكرت إحرامهم فى الموطنين، ولذلك قَالَ القاسم: أتتك بالحديث على وجهه، يريد أنها ذكرت الابتداء بالإحرام والانتهاء إلى مكة، وأول حدودها سرف، وما أمر به من الفسخ بعمرة اهـ.

2 / 112