إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينَا؟» قَالَ: لَا - زَادَ سُفْيانُ: قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ - قَالَ شُعَيْبٌ: فَمَكَثَ النَّبِيُّ ﷺ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ.
زَادَ مَعْمَرٌ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ بِعِرْقٍ وَالْعِرْقُ الْمِكْتَل.
زَادَ سُفْيَانُ: الضَّخْمُ، قَالَ: «خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ».
قَالَ شُعَيْبٌ: فَقَالَ الرَّجُلُ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ الله، فَوَالله مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».
وَخَرَّجَهُ في: باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتُصدق عليه فليكفر (١٩٣٦)، وباب المجامع في رمضان هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج (١٩٣٧)، وباب يعطي في الكفارة عشرة مساكين أقرباء كانوا أو بعداء (٦٧١١)، وفِي بَابِ التبسم والضحك (٦٠٨٧)، وباب وهب هبة فقبضها الآخر ولم تصل (٢٦٠٠)، وفِي بَابِ من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه (٦٨٢١).
قَالَ البُخَارِيُّ: وقَالَ اللَّيْثُ، مَقْطُوعًا عَنْ عَائِشَةَ، وَقَالَ: «فَكُلُوهُ» (١).
وفِي بَابِ متى تجب الكفارة على الغني والفقير (٦٧٠٩)، وباب من أعان المعسر في الكفارة (٦٧١٠)، وقَالَ: «أطعمه أهلك» وباب قول الرجل ويلك (٦١٦٤)، وباب نفقة المعسر على أهله (٥٣٦٨).
(١) أي أن الليث في روايته قَالَ في آخر الحديث: " فكلوه "، والرواية " أطعمه أهلك" قَالَ البُخَارِيُّ معقبا على لفظ الليث: الْحَدِيثُ الأَوَّلُ أَبْيَنُ، قَوْلُهُ " أَطْعِمْ أَهْلَكَ"، والله أعلم.