540

Al-Mukhtaṣar al-naṣīḥ fī tahdhīb al-kitāb al-jāmiʿ al-ṣaḥīḥ

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Editor

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Publisher

دار التوحيد

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Publisher Location

دار أهل السنة - الرياض

[٦٢٠]- (٥٧٧٨) خ نَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ، يُحَدِّثُ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا».
وَخَرَّجَهُ في: باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث (٥٧٧٨).
بَاب ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَى الْمَيِّتِ
[٦٢١]- (١٣٦٧) خ نَا آدَمُ، نَا شُعْبَةُ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.
[٦٢٢]- (١٣٦٨) خ نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ (١)، نَا دَاوُدُ بْنُ أبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبِي الأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَمَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ، فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ، ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُوالأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: قُلْتُ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ.

(١) هَكَذَا الحديثُ مَوْصولٌ فِي رِوَايتنَا وَفي عَامَّةِ الرِّوَايَاتِ عَنْ الفِرَبْرِي، إِلا أنَّهُ مُعَلَّقٌ في رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَهِي رِوَاية الْحَافِظِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَدْ قَالَ بَعْد أَنْ رَواهُ ٤/ ٧٥: أَخْرَجَهُ الْبُخَاريُّ في الصّحِيحِ فقَالَ: قَالَ عَفَّانُ، فَذَكَرَهُ أهـ.
وَعَلَى التَّعليقِ ذَكَرَهُ الْمِزِّيُ في تُحْفَةِ الأَشْرَافِ.
لكن قَالَ الْحَافِظُ: (حَدَّثَنَا عَفَّان) كَذَا لِلأَكْثَرِ، وَذَكَرَ أَصْحَاب الأَطْرَاف أَنَّهُ أَخْرَجَهُ قَائِلًا فِيهِ: قَالَ عَفَّان أهـ.

2 / 42