[٦٠٤]- (١٣١٥) خ نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله، نَا سُفْيَانُ، حَفِظْنَاهُ مِنْ الْزُهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ».
بَاب سُنَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ
خ: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ صَلَّى عَلَى الْجَنَازَةِ»، وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ»، وَقَالَ: «صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ» سَمَّاهَا صَلَاةً، لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ وَلَا يُتَكَلَّمُ فِيهَا، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ.
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إِلَا طَاهِرًا، وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا عند غُرُوبِهَا، وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ.
وَقَالَ الْحَسَنُ: أَدْرَكْتُ النَّاسَ وأحبهم عَلَى جَنَائِزِهِمْ مَنْ رَضُوهُمْ لِفَرَائِضِهِمْ، وَإِذَا أَحْدَثَ يَوْمَ الْعِيدِ أَوْ عِنْدَ الْجَنَازَةِ يَطْلُبُ الْمَاءَ وَلَا يَتَيَمَّمُ، وَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْجَنَازَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ يَدْخُلُ مَعَهمْ بِتَكْبِيرَةٍ.
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: يُكَبِّرُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالسَّفَرِ وَالْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَقَالَ أَنَسٌ: التَّكْبِيرَةُ الْوَاحِدَةُ اسْتِفْتَاحُ الصَّلَاةِ، وَقَالَ ﷿ ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾، وَفِيهِ صُفُوفٌ وَإِمَامٌ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُهُ عَلَى قَبْرٍ مَنْبُوذٍ.