يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي يَسْأَلُ الله شَيْئًا إِلَا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا.
قَالَ سَلَمَةُ: وَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ، قُلْنَا يُزَهِّدُهَا.
وَخَرَّجَهُ في: الإشارة في الطلاق والأمور (٥٢٩٤)، وفِي بَابِ الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة (٦٤٠٠).
بَاب إِذَا نَفَرَ النَّاسُ عَنْ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ فَصَلَاةُ الْإِمَامِ وَمَنْ بَقِيَ جَائِزَةٌ
[٤٣٨]- (٤٨٩٩) خ نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، نَا حُصَيْنٌ.
حَ، نَا (٢٠٥٨) طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، نَا زَائِدَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبِي الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرٌ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (إِذْ أَقْبَلَتْ مِنْ الشَّامِ عِيرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا، فَالْتَفَتُوا إِلَيْهَا حَتَّى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ (١) إِلَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَنَزَلَتْ ﴿وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا﴾.
وَخَرَّجَهُ في: البيوع، باب قوله ﴿وَإِذَا رَأَوْا﴾ الآية (٢٠٥٨، ٢٠٦٤)، وفي تفسير سورة الجمعة (٤٨٩٩).
(١) سقط ما بين القوسين من الأصل، إذ انتقل نظر الناسخ، وأكملته من الصحيح، حديث طلق بن غنام، فإن عادة المهلب أن يذكر متن الإسناد الآخر.