94Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَقَالَ أَبُو الْعَبَّاس يخصص ان سمع الْعَام وَخَالفهُ والا فمحتملمَسْأَلَة الْعَادة الفعلية لَا تخصص الْعُمُوم وَلَا تقيد الْمُطلق نَحْو حرمت الرِّبَا فى الطَّعَام وعادتهم تنَاول الْبر عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية والمالكيةمَسْأَلَة الْعَام لَا يخصص بمقصوده عِنْد الْجُمْهُور خلافًا للقاضى عبد الْوَهَّاب وأبى البركات وحفيدهمَسْأَلَة رُجُوع الضَّمِير الى بعض الْعَام الْمُتَقَدّم لَا يخصصه عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيَّة كَقَوْلِه بعد النهى ﴿وبعولتهن أَحَق بردهن﴾ ﴿إِلَّا أَن يعفون﴾ ﴿لَا تَدْرِي لَعَلَّ الله يحدث بعد ذَلِك أمرا﴾وَقَالَ القاضى يكون مُخَصّصامَسْأَلَة يخصص الْعَام بِالْقِيَاسِ عِنْد الْأَكْثَر وَمنعه ابْن حَامِد وَابْن شاقلاوَجوزهُ ابْن سُرَيج إِن كَانَ الْقيَاس جليا1 / 124CopyShareAsk AI