90Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والى الْأَخِيرَة عِنْد الْحَنَفِيَّةوَقَالَ جمَاعَة من الْمُعْتَزلَة وَمَعْنَاهُ قَول القاضى فى الْكِفَايَة إِن تبين إضراب عَن الأولى فللأخيرة وَإِلَّا فللجميعوَحكى عَن الأشعرية الْوَقْفقَالَ أَبُو البركات وعندى حَاصِل قَول الأشاعرة يرجع الى قَول الْحَنَفِيَّةوَقَالَ المرتضى بالاشتراك اللفظى كالقرء وَالْعينمَسْأَلَة مثل بنى تَمِيم وَرَبِيعَة أكْرمهم إِلَّا الطوَال للْجَمِيع جعله فى التَّمْهِيد أصلا للمسالة قبلهَاقَالَ بعض أَصْحَابنَا وَلَو قَالَ أَدخل بنى هَاشم بنى الْمطلب ثمَّ ساير قُرَيْش واكرمهم فَالضَّمِير للْجَمِيعمَسْأَلَة الِاسْتِثْنَاء من النفى إِثْبَات وَبِالْعَكْسِ عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للحنفية فى الأولىوَسوى بعض الْحَنَفِيَّة بَينهمَا1 / 120CopyShareAsk AI