85Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَاحْتج أَصْحَابنَا بِأَن قَوْله الْحر بِالْحرِّ عَام للذّكر وَالْأُنْثَىوفى الْقيَاس من الْوَاضِح لَا يَقع مُؤمن على أُنْثَىفالتكفير فى قَتلهَا قِيَاساوَخص الله تَعَالَى الْحجب بالأخوة فعداه القياسون الى الْأَخَوَات بِالْمَعْنَىوفى الْوَقْف من الْمَعْنى الْأُخوة والعمومة للذّكر وَالْأُنْثَىمَسْأَلَة من الشّرطِيَّة تعم الْمُؤَنَّث عِنْد الْأَكْثَر ونفاه بعض الْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة الْخطاب الْعَام كالناس وَالْمُؤمنِينَ وَنَحْوهمَا يَشْمَل العَبْد عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الرازى الحنفى إِن كَانَ لحق اللهمَسْأَلَة مثل يَا أَيهَا النَّاس يَا عبادى يَشْمَل الرَّسُول عِنْد الْأَكْثَروَقَالَ الصيرفى والحليمى إِلَّا أَن يكون مَعَه قلمَسْأَلَة فى تنَاول الْخطاب الْعَام من صدر مِنْهُ من الْخلق فِيهِ ثَلَاثَة أَقْوَال1 / 115CopyShareAsk AI