80Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924والمفرد الْمُضَاف يعم كزوجتى وعبدى عِنْد أَحْمد وَأَصْحَابه وَمَالك تبعا لِابْنِ عَبَّاس خلافًا للحنفية وَالشَّافِعِيَّة والنكرة المنفية تعم وَقيل لَا عُمُوم فِيهَا الا مَعَ من ظَاهِرَة أَو مقدرَة والنكرة فى سِيَاق الشَّرْط تعم ذكره أَبُو البركات وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ وفى المغنى مَا يقتضى خِلَافه وَهل تفِيد الْعُمُوم لفظا أَو بطرِيق التَّعْلِيل فِيهِ نظر قَالَه أَبُو الْعَبَّاس أما الْجمع الْمُنكر فَلَيْسَ بعام عِنْد الْأَكْثَر وَقَالَ الجبائى وَبَعض الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة وَذكره فى التَّمْهِيد وَجها وَابْن عقيل والحلوانى رِوَايَة أَنه عَام انْتَهَت وَأما سَائِر فَقَالَ القاضى عبد الْوَهَّاب لَيست1 / 108CopyShareAsk AI