69Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924أما مُرْسل الصحابى فحجة عِنْد الْجُمْهُوروَخَالف بعض الشَّافِعِيَّة إِلَّا أَن يعلم بنصه أَو عَادَته أَنه لَا يرْوى إِلَّا عَن صحابىالْأَمر حَقِيقَة فى القَوْل الْمَخْصُوص اتِّفَاقًاوَعند الْأَكْثَر مجَاز فى الْفِعْلوفى الْكِفَايَة مُشْتَرك بَينه وَبَين الشَّأْن والطريقة وَنَحْو ذَلِكوَاخْتَارَ الآمدى متواطحد الْأَمر قيل هُوَ القَوْل الْمُقْتَضى طَاعَة الْمَأْمُور بِفعل الْمَأْمُور بِهِوَقيل استدعاء الْفِعْل بالْقَوْلوَالْمُخْتَار استدعاء إِيجَاد الْفِعْل بالْقَوْل أَو مَا قَامَ مقَامهوَهل يشْتَرط الْعُلُوّ والاستعلاء أَو لَا أَو الْعُلُوّ دون الاستعلاء أَو عَكسه أَقْوَالوالاستعلاء هُوَ الطّلب لَا على وَجه التدليل بل بغلظة وَرفع صَوتوالعلو أَن يكون الطَّالِب أَعلَى مرتبَة قَالَه القرافىوَلَا يشْتَرط فى كَونه الْآمِر آمُر إِرَادَته خلافًا للمعتزلة1 / 97CopyShareAsk AI