67Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الْوضُوء بِمَسّ الذّكر وَنَحْوهَا مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا لأكْثر الْحَنَفِيَّةمَسْأَلَة خبر الْوَاحِد فى الْحَد مَقْبُول عِنْد الْأَكْثَر خلافًا للكرخى والبصرىمَسْأَلَة يجب الْعَمَل بِحمْل مَا رَوَاهُ الصحابى على أحد محملية عِنْد الْأَكْثَرفَإِن حمله على غير ظَاهِرَة فالأكثر على الظُّهُوروَعَن احْمَد رِوَايَة يعْمل بقولهوَإِن كَانَ نصا لَا يحْتَمل التاويل وَخَالفهُ فَالْأَظْهر عندنَا لَا يرد الْخَبَر وفَاقا للشَّافِعِيَّةوَعَن أَحْمد لَا يعْمل بِهِ وفَاقا للحنفية1 / 95CopyShareAsk AI