123Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924الثَّالِث فَسَاد الْوَضعوَهُوَ اقْتِضَاء الْعلَّة نقيض مَا علق بهَا نَحْو لفظ الْهِبَة ينْعَقد بِهِ غير النِّكَاح فَلَا ينْعَقد بِهِ النِّكَاح كالاجارة فَيُقَال انْعِقَاد غير النِّكَاح بِهِ يقتضى انْعِقَاده بِهِ لتأثيره فى غَيرهوَجَوَابه بِمَنْع الِاقْتِضَاء الْمَذْكُور أَو بِأَن اقتضاءها لما ذكره الْمُسْتَدلّ أرجحفَإِن ذكر الْخصم شَاهد الِاعْتِبَار مَا ذكره فَهُوَ مُعَارضَةالرَّابِع الْمَنْعوَهُوَ منع حكم الاصلوَلَا يَنْقَطِع بِهِ الْمُسْتَدلّ على الْأَصَح وَله إثْبَاته بِطرقِهِ وَمنع وجود الْمُدعى عِلّة فى الأَصْل فيثبته حسا أَو عقلا أَو شرعا بدليله أَو وجود أثر أَو لَازم لَهُوَمنع عليتهوَمنع وجودهَا فى القرع فيثبتهما بطرقهماالْخَامِس التَّقْسِيموَمحله قبل الْمُطَالبَة لِأَنَّهُ منع وَهُوَ تَسْلِيم وَهُوَ مَقْبُول بعد الْمَنْع بِخِلَاف الْعَكْسوَهُوَ حصر الْمُعْتَرض مدارك مَا ادَّعَاهُ الْمُسْتَدلّ عِلّة والغاء جَمِيعهَا وَشَرطه صِحَة انقسام مَا ذكره الْمُسْتَدلّ الى مَمْنُوع وَمُسلم وَإِلَّا كَانَ مُكَابَرَة1 / 153CopyShareAsk AI