106Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924مَسْأَلَة مثل قَوْله تَحْرِيمهَا التَّكْبِير وتحليها التَّسْلِيم وَلَا قرينه عهد يُفِيد الْحصْر نطقا على كَلَام القاضى فى التَّعْلِيق وَاخْتَارَهُ المقدسى وَأَبُو البركات والمحققونوَقيل فهماوَعند ابْن الباقلانى وَأكْثر الْحَنَفِيَّة لَا تفِيد الْحصْرالنّسخ لُغَة الرّفْع يُقَال نسخت الشَّمْس الظل وَالنَّقْل نَحْو نسخت الْكتابوَهُوَ حَقِيقَة عِنْد أَصْحَابنَا فى الأول مجَاز فى الثانىوَعند الْقفال عَكسهوَعند ابْن الباقلانى وَغَيره مُشْتَرك بَينهمَاوَشرعا رفع الحكم الثَّابِت بخطاب مُتَقَدم بخطاب مُتَأَخّر عَنهُ ذكره فى الرَّوْضَةوَقَالَ بعض أَصْحَابنَا منع اسْتِمْرَار الحكم الى آخِرهمَسْأَلَة أهل الشَّرَائِع على جَوَاز النّسخ عقلا ووقوعه شرعا1 / 136CopyShareAsk AI