104Al-Mukhtaṣar fī uṣūl al-fiqh ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbalالمختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn al-Laḥḥām - 803 AHابن اللحام - 803 AHEditorد. محمد مظهربقاPublisherجامعة الملك عبد العزيزPublisher Locationمكة المكرمةGenresPrinciples of Hanbali Jurisprudence•RegionsSyriaLebanon•Empires & ErasOttomans (NW Anatolia, Balkans, MENA, Eritrea), late 7th c.-1342 / late 13th c.-1924وَمِنْهَا مَفْهُوم الْغَايَة نَحْو حَتَّى تنْكح زوجا غَيره ثمَّ اتموا الصّيام الى اللَّيْلوَهُوَ أقوى من الشَّرْط فَلهَذَا قَالَ بِهِ جمَاعَة مِمَّن لم يقل بِمَفْهُوم الشَّرْطوَقَالَ بَعضهم مَا بعْدهَا مُخَالف لما قبلهَاوَمِنْهَا مَفْهُوم الْعدَد نَحْو لَا تحرم المصة والمصتانوَهُوَ حجَّة عِنْد أَحْمد وَأكْثر أَصْحَابه وَمَالك وداؤد والشافعىوَهُوَ قسم من الصِّفَات عِنْد طَائِفَةونفاه أَبُو اسحق بن شاقلا والقاضى وَأكْثر الشَّافِعِيَّةوَمِنْهَا مَفْهُوم اللقب وَهُوَ تَخْصِيص اسْم غير مُشْتَقّ بِحكموَهُوَ حجَّة عِنْد أَكثر أَصْحَابنَا وَقَالَ بِهِ مَالك وداؤد وَاخْتَارَهُ أَبُو بكر الدقاق والصيرفي وَابْن خوزمنداد ونفاه الْأَكْثَر وَاخْتَارَ أَبُو البركات وَغَيره أَنه حجَّة ان كَانَ1 / 134CopyShareAsk AI