547

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

ومن طلق أو أقر بشيء، فاستثنى [في](١) جميع ما أقر به لزمه الذي أقر، وإن استثنى بعضه نفعه، ألا ترى (٢) قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا﴾(٣).

وإذا(٤) قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاً(٥) وقع الثلاث؛ لأنه استثنى أربعاً(٦) من الثلاث الأواخر، ووقع الأول(٧).

وإذا قال: ثلاث إلا أربع وقع الثلاث، وكلما استثنى شيئاً من شيء لا يخرج لم يكن الاستثناء بشيء(٨).

***

(١) الزيادة من (ح).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) سورة العنكبوت، الآية رقم: (١٤).

(٤) في (ح): ((فإذا)).

(٥) في (ح): ((أربع)).

(٦) في (ح): ((أربع)).

(٧) في (ح): ((الأولى)).

(٨) قال في الأم (٢٠١/٥): (إنما يكون الاستثناء جائزاً إذا بقي مما سمى شيء يقع به شيء مما أوقع، فأما إذا لم يبق مما سمى شيئاً مما استثنى فلا يجوز الاستثناء، والاستثناء حينئذ محال).

546

Mukhtaṣar al-buwayṭī | Usul