544

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

طلقتك، وإن لم يكن له نية فهي ثنتان، وإن طلق ثنتين فهي ثلاث (١).

وإذا قال: كلما طلقتك فأنت طالق فهو مثل قوله: كلما وقع عليك طلاقي، تقع [عليه](٢) [ثلاثة] إذا طلق (٣) واحدة.

وإذا قال: أنت طالق في وقت قد مضى لزمه ما طلق من الطلاق، وكان هذا إقراراً منه أنه طلق ذلك الوقت، إلا أن يقول: إنما أردت إيقاع الطلاق في ذلك الوقت إذا جاء فلا (٤) يكون عليه شيء؛ لأنه وقت لا يأتي [عليه](٥) أبداً، فإن قال: أردت إيقاع الطلاق ساعة تكلمت لزمه(٦).

وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق فهي ثلاث، إلا أن يريد تكرير الكلام على واحدة أو اثنتين فيكون كما نوى (٧).

(١) قال في الأم (١٩٨/٥): (وإذا قال الرجل لامرأته وقد أصابها: أنت طالق إذا طلقتك أو حين طلقتك أو متى ما طلقتك أو ما أشبه هذا لم تطلق حتى يطلقها ... ).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((طلقها)).

(٤) في (أ)، (ط): ((ولا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (١٩٨/٥): (وإذا قال لامرأته: أنت طالق أمس أو طالق عام أول أو طالق في الشهر الماضي أو في الجمعة الماضية ثم مات أو خرس فهي طالق الساعة، وتعتد من ساعتها، وقوله: طالق في وقت قد مضى يريد إيقاعه الآن محال). قال الربيع (١٩٨/٥): (وفيه قول آخر للشافعي: أنه إذا قال: أنت طالق أمس وأراد إيقاعه الساعة في أمس فلا يقع به الطلاق؛ لأن أمس قد مضى، فلا يقع في وقت غير موجود).

(٧) قال في الأم (١٩٩/٥): (وإذا قال لامرأته وقد دخل بها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق وقعت الأولى، ويسأل عما نوى في اللتين بعدها ... ).

543