538

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

الزوج في ذلك بطلاق لم يلزمه طلاق ولا نصف مهر(١) في العنين كما(٢) وصفنا؛ لأن الزوج لم يطلق، وفسخنا بينهما كما يفسخ البيع(٣).

***

(١) في (ح): ((المهر)).

(٢) في (ح): ((وما)).

(٣) قال في الأم (٢٧٥/٥ -٢٧٦): (وبهذا قلنا: إن كل عقد فسخناه شاء الزوج فسخه أو أبى لم يكن طلاقاً، وكان فسخاً بلا طلاق، وذلك أنا لو جعلناه طلاقاً جعلنا الزوج يملك فيه الرجعة، وإنما ذكر الله عز وجل الطلاق من قبل الرجال ... ).

537