Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ودلت السنة وإجماع العلماء على رابع (١)، وهو كل كلام يشبه الطلاق إذا (٢) نوى مع الكلام الطلاق.
والحجة في ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم للحالف البتة: ((مَا أَرَدْتَ بِهَا؟))(٣).
وما أجمع عليه العلماء: أن الرجل إذا قال لامرأته: اذهبي أو اخرجي أو تقنعي أو ما أشبه هذا من الكلام الذي يشبه الطلاق فإن نوى طلاقاً فهو طلاق، ويلزمه ما نوى من الطلاق، وكذلك كل كلام تكلم به مثل قوله: أنت عليّ حرام، أو بائن، أو خلية، أو برية، أو(٤) اختاري، أو(٥) أمرك بيدك، أو غير ذلك مما يشبه الطلاق قياساً على النية، و[على] ما أجمع عليه الناس من الكلام الذي يشبه الطلاق لا معنى له إلا أن يريد بذلك طلاقاً.
وقد اختلف الناس في أشياء مما وصفت وما اختلفوا فيه قياساً على ما أجمعوا(٦) عليه مثل قول الرجل: اذهبي إلى أهلك واستتري (٧) ونحوه أن ذلك لا يكون طلاقاً إلا بنية، ولا يقع الطلاق أبداً من زوج
(١) في (أ)، (ط): ((ثالث)).
(٢) في (ح): ((إن)).
(٣) سبق تخريجه قريباً، وهو حديث ركانة.
(٤) في (أ)، (ط): ((و)).
(٥) في (أ)، (ط): ((و)).
(٦) في (ح): ((اجتمعوا)).
(٧) في (ح): ((أو استري)).
531