529

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

فإن قيل (١): كيف ولم يتم اللعان بينهما، وإنما لاعن النبي (٢) صلى الله عليه وسلم [ بينهما](٣) جميعاً ؟

قيل: نحن نلاعن كما لاعن النبي (٤) صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة ليست للنبي صلى الله عليه وسلم فيها خبر(٥) أن لا يجوز فنتبعه، فلما جعل الله [عز وجل ] ابتداء اللعان الذي تقع به الفرقة والطلاق الذي تقع به الفرقة للرجال دون النساء كان ذلك حقّاً للرجل، فليس (٦) للمرأة معه شيء.

ألا ترى أنّ الرجل لو أراد أن يلاعن امرأته بنفي ولد أو قذف كان ذلك له، ولو أرادت المرأة ذلك لم يكن لها [ذلك](٧).

فإذا كان هذا للرجل دون المرأة كان حكم الفرقة بالرجل دون المرأة [و] لم يكن للمرأة معنىّ، إلا كما قال الله (تبارك وتعالى)(٨): ﴿ وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ﴾(٩).

(١) زاد في (أ)، (ط): ((و)).

(٢) في (ح): ((رسول الله)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) في (ح): ((رسول الله)).

(٥) في (أ)، (ط): ((حظر علينا)).

(٦) في (ح): ((وليس)).

(٧) الزيادة من (ح).

(٨) في (ح): ((عز ذكره)).

(٩) سورة النور، الآية رقم: (٨).

528