Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
والعلة فله نفيه إذا (١) أمكنه، ومتى [ ما ] لم يعلم به فله نفيه متى ما علم مع يمينه بالله : ما علم(٢).
وإذا قذف الرجل امرأته بالزنا لاعنها، وسواء قال: رأيتها [ تزني] (٣) أو قال : زنت(٤).
والحجة في ذلك: قول الله تبارك (٧٧/أ) وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ﴾ (٥) ... الآية(٦).
وإذا رماها بشيء يشبه القذف لم يكن قاذفاً حتى يصرح.
وإذا (٧) سألت يمينه أحلف لها، فإن حلف برئ، وإن نكل وحلفت (٨) هي كان حكمه حكم (٩) القاذف (١٠).
(١) في (ح): ((متى)).
(٢) قال في الأم (٣١٢/٥): (أو قال: لم أعلم فالقول قوله، ولو كان حاضراً ببلدها فقال: لم أعلم أنها ولدت فالقول قوله وعليها البينة، قال: وإن كان مريضاً أو محبوساً ... ).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((زنيت)).
(٥) في (ح): ((أزواجهم)).
(٦) سورة النور، الآية رقم: (٤).
(٧) في (ح): ((فإذا)).
(٨) في (ح): ((فحلفت)).
(٩) في (ح): ((كحكم)).
(١٠) قال في الأم (٣١٢/٥): (ولا لعان حتى يقذف الرجل امرأته بالزنا صريحاً ؛ لقول الله عز وجل: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ ﴾ . قال : فإذا فعل فعليه اللعان ... ).
523