Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قذفها [ به](١) حدّ له بما(٢) رماها به من الزنا بأن فلاناً زنى بك، وإن ماتت ولم يعف ورثتها كان ذلك لهم (٣)، وإذا حد لها أو لاعن ثم طلب الذي قذفها [ به ](٤) لم يحد ؛ لأنه قذف واحد [ إذا ذكره في اللعان، وإن لم يذكر أعاد اللعان](٥)، وإن نكلت المرأة عن اللعان وقد دخل بها زوجها رجمت(٦).
قال الشافعي : الولد للفراش ، ولا (٧) يزول إلا أن ينفيه بأنه ولد زناً فيلاعن ، وذلك أن العجلاني لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها وهو حمل، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ولده(٨).
وحديث ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجل
الزيادة من (ح).
في (ح): ((لما)).
قال في الأم (٣١٠/٥): (وإن لم تطلب أن يحد لها فطلب ذلك رجل قذفها بزناه بها كان ذلك له، وحد له ... ).
الزيادة من (ح).
الزيادة من (ح).
قال في الأم (١٤١/٥): ( ... فإن لم تلتعني حددت حدك، وكان حدك رجماً أو جلداً لا اختلاف في ذلك بينك وبينه ).
في (ح): ((فلا)).
حديث عويمر العجلاني : رواه البخاري برقم (٤٩٥٩) باب من أجاز طلاق الثلاث، وأحمد برقم (٢٢٩٠٢)، ورواه أبو داود برقم (٢٢٤٥) باب في اللعان، والنسائي (١٠٤/٢)، وابن ماجه برقم (٢٠٦٦)، والشافعي في المسند (٢٥٦/١) ومن كتاب الظهار واللعان ، وابن الجارود في المنتقى (١٨٣/١) كتاب الطلاق، والبيهقي في السنن برقم (١٤٧٣٠) باب ما جاء في إمضاء الطلاق الثلاث، والطبراني في الكبير برقم (٥٦٧٥)، وانظر: إرواء الغليل (١٨٤/٧)، والتلخيص الحبير (٢٢٤/٣)، ونصب الراية (٢٤٩/٣)، وغيرهم.
521