Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
ولا يجوز له أن يعتق إلا رقبة مؤمنة، ويجزئ عنه الكبيرة والصغيرة. وذات العيب ما لم يكن العيب مضرّاً بالعمل.
والحجة في المؤمنة: قول الله عز وجل في قتل المؤمن وذي الميثاق: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾(١)، ولا(٢) شيء أشبه (٧٣/أ) بشيء من كفارة بكفارة، فلما ذكر [الله](٣) المؤمنة في موضع وأمسك في موضع شبهنا بعضه ببعض، كقول (٤) الله [تبارك وتعالى] في الشهود، ذكر (٥) العدل في موضع وأمسك في موضع (٦).
فإن لم يجد رقبة صام شهرين متتابعين، فإن مرض في الشهرين استأنف ولم يبن [عليه]، وكذلك المرأة في كفارة القتل إذا حاضت بنت، وإذا مرضت استأنفت.
فإن قيل: فما (٧) الفرق بين الحيض والمرض؟
(١) سورة النساء، الآية رقم: (٩٢).
(٢) في (ح): ((فلا)).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (أ)، (ط): ((لقول)).
(٥) زاد في (ح): ((الله)).
(٦) قال في الأم (٢٩٨/٥): (ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام؛ لأن الله عز وجل يقول في القتل: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾). وقال: (وإذا أعتق صبيةً أحد أبويها مؤمن أجزأت عنه إن شاء الله تعالى؛ لأنا نصلي عليها ونورثها ونحكم لها حكم الإيمان). وقال (٣٠٠/٥): (فإن كان يضر بالعمل ضرراً بيناً لم يجز عنه، وإن كان لا يضر به ضرراً بيناً أجزأه...).
(٧) في (ح): ((ما)).
502