Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قوله: عليّ عهد الله وميثاقه، وأقسم(١) بالله فإن نوى يميناً(٢) فهو يمين، وحكم الإيلاء واقع عليه(٣).
وكل يمين آلى بها رجل في زوجته فأنظر: فإن كان له [منها] مخرجاً بوجه من الوجوه حتى يكون غير ممنوع من زوجته أكثر من أربعة أشهر فلا إيلاء عليه، إلا أن يكون ممنوعاً [منها](٤) أكثر من أربعة أشهر بعينها في الفرج نفسه.
والوجه الذي يكون غير ممنوع منها: [مثل] أن يحلف ألا يطأها في السنة بعينها إلا مرّة [واحدة]، فهو(٥) غير ممنوع منها أكثر من أربعة أشهر بعينها، وهو غير مول حتى يطأها(٦).
وإذا(٧) وطئ مرة وبقي عليه من مدة إيلائه أكثر من أربعة أشهر فهو مولٍ.
[قال الشافعي: وإن كان بقي أقل من أربعة أشهر سقط عنه الإيلاء، فإن وطئ قبل مضي السنة كفر، كما لو حلف ألا يطأ أجنبية أبداً ثم
(١) في (ح): ((والقسم)).
(٢) في (ح): ((اليمين)).
(٣) قال في الأم (٢٨٢/٥): (فإذا قال: والله لا أقربك فإن أراد اليمين فهو مول).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) في (ح): ((فهي)).
(٦) في (ح): ((يطأ)).
(٧) في (ح): ((فإذا)).
490