485

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

عليه، فكانت تطليقتين(١)، والعدة من الطلاق الآخر، وللزوج في ذلك الرجعة.

[قال الشافعي](٢): إيلاء العبد والحر سواء في الوقف؛ لأنه(٣) يمين منعقدة على فعل شيء.

والحجة في ذلك: كتاب الله عز وجل في كفارة الأيمان وأنها يمين منعقدة على شيء.

[قال الشافعي](٤): فلم(٥) يختلفوا إن(٦) جعلوا على العبد إذا كان لا يملك صومَ الثلاث(٧) كما جعلوا(٨) على الحر الذي لا يجد، وإنما فرقوا(٩) بينهم بالوجود(١٠) وفي الظهار بأن عليه(١١) الصوم كالحر، وكما جعلوا عليه الحنث إذا حلف في فعل شيء(١٢) كما جعلوا على الحرّ.

(١) في (ح): ((تطليقتان)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) في (ح): ((لأنها)).

(٤) الزيادة من (ح).

(٥) في (ح): ((ولم)).

(٦) في (ح): ((إذا)).

(٧) في (ح): ((ثلاثة أيام)).

(٨) في (أ)، (ط): ((جعل)).

(٩) في (ح): ((فرقها)).

(١٠) كذا في النسخ، ولعلها: ((بالحد))، والله أعلم.

(١١) زاد في (أ)، (ط): ((من)).

(١٢) في (ح): ((الشيء)).

484