478

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] الإيلاء(١)

قال (٢) الشافعي : جماع الإيلاء كل يمين حلف بها الرجل على الجماع نفسه لمجاوزة الختان الختان.

ومن حلف لا يطأ فيما دون الفرج فليس بمول (٣)، ومن كانت يمينه أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فلا إيلاء عليه حتى يزيد على أربعة (٤) أشهر (٤).

والحجة في ذلك: قول الله (تبارك وتعالى)(٥): ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... ﴾ الآية (٦)، و(٧) قال بعد الأربعة الأشهر: ﴿فَإِن فَاءُوا﴾ (٨)، ثم قال: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ... ﴾ الآية(٩).

(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٣/أ).

(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).

(٣) قال في الأم (٢٨٣/٥): (ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة ... ). وقال: ( لا يكون مولياً إلا بالحلف على الفرج).

(٤) قال في الأم (٢٨٣/٥): (وإن قال: والله لا أقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال: والله لا أقربك خمسة أشهر كان مولياً بيمينه لا يقربها خمسة أشهر، وغير مول باليمين التي دون أربعة أشهر أو أربعة أشهر).

(٥) في (ح): ((عز وجل)).

(٦) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٦).

(٧) في (ح): ((ثم)).

(٨) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٦).

(٩) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٧).

477