Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
قال (٢) الشافعي : جماع الإيلاء كل يمين حلف بها الرجل على الجماع نفسه لمجاوزة الختان الختان.
ومن حلف لا يطأ فيما دون الفرج فليس بمول (٣)، ومن كانت يمينه أقل من أربعة أشهر أو أربعة أشهر فلا إيلاء عليه حتى يزيد على أربعة (٤) أشهر (٤).
والحجة في ذلك: قول الله (تبارك وتعالى)(٥): ﴿ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ... ﴾ الآية (٦)، و(٧) قال بعد الأربعة الأشهر: ﴿فَإِن فَاءُوا﴾ (٨)، ثم قال: ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ... ﴾ الآية(٩).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٢٣/أ).
(٢) زاد قبله في (أ)، (ط): ((موسى، عن الربيع)).
(٣) قال في الأم (٢٨٣/٥): (ولا يلزمه الإيلاء حتى يصرح بأحد أسماء الجماع التي هي صريحة ... ). وقال: ( لا يكون مولياً إلا بالحلف على الفرج).
(٤) قال في الأم (٢٨٣/٥): (وإن قال: والله لا أقربك أربعة أشهر أو أقل ثم قال: والله لا أقربك خمسة أشهر كان مولياً بيمينه لا يقربها خمسة أشهر، وغير مول باليمين التي دون أربعة أشهر أو أربعة أشهر).
(٥) في (ح): ((عز وجل)).
(٦) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٦).
(٧) في (ح): ((ثم)).
(٨) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٦).
(٩) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢٧).
477