Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
[ حدثنا موسى، قال: حدثنا الربيع، قال الشافعي ]: قال الله ( تبارك وتعالى)(٢): ﴿ وَإِن كُنَّ أُوْلَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾(٣)، وقوله: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾(٤)، وقوله(٥): ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾(٦) .
فدلت السنة حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هند (٧) أن تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها وولدها بالمعروف (٨)، و[قال]: ((لِلْمَمْلُوكِ (نَفَقَتُهُ وَكِسْوَتُهُ) (٩) بِالْمَعْرُوفِ)) (١٠).
(١) ورد هذا الباب في (ح): (٣٠/ب) بدون عنوان.
(٢) في (ح): ((عز وجل)).
(٣) سورة الطلاق، الآية رقم: (٦).
(٤) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٣٣).
(٥) في (ح): ((وقول الله)).
(٦) سورة النساء، الآية رقم: (٣).
(٧) في (ح): ((هنداً)).
(٨) حديث هند: رواه البخاري برقم (٥٠٤٩) باب إذا لم ينفق الرجل، ومسلم برقم (١٧١٤) باب قضية هند، وأحمد في مواضع منها رقم (٢٤١٦٣، ٢٤٢٧٧)، وأبو داود برقم (٣٥٣٢) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي برقم (٥٤٢٠) باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرفه، وابن ماجه برقم (٢٢٩٣) باب ما للمرأة من مال زوجها، وغيرهم.
(٩) في (ح): ((نفقة وكسوة)).
(١٠) رواه مسلم برقم (١٦٦٢) باب إطعام المملوك بلفظ: ((للمملوك طعامه وكسوته))، ولم =
464