Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وقال مالك [بن أنس](١): يرد إليها ما أخذ منها، ويتم الخلع، ولا يكون له الرجعة؛ لأنه بمنزلة الخلع.
قال الشافعي: لا يكون الخلع إلا ما أخذ [به](٢) الرجل من المرأة عوضاً منها، بطيب نفس منها(٣)، وإذا حبس الرجل امرأته ولم يؤد إليها حقها ولم يكن حبسها إلّا من قبل الميراث أو يسيء إليها حتى تفتدي(٤) منه فلا يحل له ميراثها؛ لأن الله (عز وجل)(٥) قال: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا﴾(٦).
وقد قيل: الآية منسوخة وهو آثم، وله(٧) الميراث(٨).
قال الشافعي: جماع ما تحل به الفدية أن (تكون المرأة)(٩) كارهة للرجل(١٠) من (أي أوجه)(١١) الكراهية كانت، إذا كان ذلك من قبلها،
(١) الزيادة من (ح).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) قال في الأم (٢١٠/٥): (وإذا حل له أن يأكل ما طابت به نفساً على غير فراق حل له أن يأكل ما طابت له نفساً ويأخذ عوضاً بالفراق).
(٤) في (أ)، (ط): ((يفدي)).
(٥) في (ح): ((تبارك وتعالى)).
(٦) سورة النساء، الآية رقم: (١٩).
(٧) في (ح): ((فله)).
(٨) قال في الأم (٢١٠/٥): (فإن حبسها مانعاً لها الحق - ولم تأت بفاحشة - ليرثها فماتت عنده: لم يحل له أن يرثها ... وقيل: إن هذه الآية منسوخة).
(٩) في (أ)، (ط): ((المرأة تكون)).
(١٠) في (ح): ((للزوج)).
(١١) في (أ)، (ط): ((أن يوجه)).
452