450

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[باب] النشوز

قال(١) الشافعي: قال الله (تبارك وتعالى)(٢): ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا ... ﴾ الآية(٣)، وقال: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ﴾(٤)، والعظة(٥) مباحة؛ لأنه قد يعظ الرجل امرأته وإن لم تنشز(٦).

وأما الهجرة والضرب: فلا ينبغي له أن (يضربها ولا يهجرها)(٧) حتى يكون قول أو فعل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ))(٨). وقال [صلى الله عليه وسلم](٩) في الضرب:

(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((حدثنا موسى بن هلال، قال: حدثنا الربيع)).

(٢) في (ح): ((عز وجل)).

(٣) سورة النساء، الآية رقم: (٣٥).

(٤) سورة النساء، الآية رقم: (٣٤).

(٥) في (ح): ((فالعظة)).

(٦) في (ح): ((يفسر)).

(٧) في (ح): ((يهجرها ولا يضربها)).

(٨) رواه البخاري برقم (٥٧٢٧) باب الهجرة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل لمسلم ... ))، ومسلم برقم (٢٥٦٠) باب تحريم الهجر فوق ثلاث، وأحمد في المسند برقم (١٥٨٩)، وأبو داود برقم (٤٩١١) باب فيمن يهجر أخاه المسلم، والترمذي برقم (١٩٣٢) باب ما جاء في كراهية الهجر للمسلم، وابن حبان في صحيحه برقم (٥٦٦٩)، وابن أبي شيبة في المصنف برقم (٢٥٣٦٨) باب ما لا ينبغي من هجران الرجل أخاه، والطبراني في الكبير برقم (٣٩٤٩)، وغيرهم.

(٩) الزيادة من (ح).

449