446

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

[ النكاح ](١) مفسوخاً بغير طلاق أوقعه، وهو يشبه نكاح المتعة الذي (٢) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم [عنه]؛ لأن هذا [صار](٣) نكاحاً إلى مدة، ولم يختلف العلماء أن الخيار في النكاح لا يجوز، وهذا مما يشبهه (٤).

والوصي لا يكون وليّاً، إلا أن يكون [وليّاً](٥) من النسب (٦).

وقال(٧) مالك: وللوصي أن ينكح البكر (٨) غير البالغ إذا كان ذلك على وجه النظر (٩)، وليس للأخ أن يزوجها (١٠) حتى تبلغ، (وذلك أن)(١١) للوصي أن يثمر مالها ويخرجه في كل ما كان لها حظّاً، وربما

(١) الزيادة من (ح).

(٢) في (ح): ((التي)).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٨٧/٥ - ٨٨): (وإذا كانت المرأة الحرة مالكة لأمرها فزوجها وليها رجلاً بغير علمها فأجازت النكاح أو ردته فهو غير جائز). وقال : ( وهكذا الزوج يزوجه الرجل بغير إذنه فالنكاح باطل أجازه الرجل أو رده ... ) إلى أن قال: (وهو في معنى ما وصفت قبل من نكاح الخيار ونكاح المتعة ).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) قال في الأم (٢١/٥): (ولا ولاية لوصي في النكاح بحال. وقال: وهو لا ولاية له إذا لم يكن له نسب من قبل الأب ، وهذا قول أكثر من لقيت من أهل الآثار والقياس).

(٧) في (أ)، (ط): ((قال )) بدون الواو.

(٨) في (ح): ((اليتيم)).

(٩) قال في الأم (٢١/٥): (وقد قال قائل: يجوز نكاح وصي الأب على البكر خاصة دون الأولياء).

(١٠) في (ح): ((يزوج)).

(١١) في (ح): ((لأن)).

445