Mukhtaṣar al-buwayṭī
مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
Your recent searches will show up here
Mukhtaṣar al-buwayṭī
Yūsuf b. Yaḥyā al-Buwayṭī (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Editor
علي محيي الدين القره داغي
Publisher
دار المنهاج
Publication Year
1436 AH
Publisher Location
جدة
وقال الله عز وجل: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... ﴾(١) [ الآية](٢)، وقال [الله](٣): ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾(٤) الآية، فنساء(٥) أهل الكتاب حلّ.
فإذا تزوج الذميّ المجوسيّة فالولد الذي بينهما لا يحلّ للمسلم نكاحه؛ لأنه ممزوج من المجوسي ومن النصراني، وكل ما مزج شيء من الحرام الحلال، مثل الزيت إذا وقع فيه (٦) الخمر، أو السمن تقع (٧) فيه الميتة، ومثل الفرس إذا حمل عليها الحمار فولدت بغلاً فلا يؤكل البغل (٨).
[قال الشافعي](٩): وتنكح المرأة إذا زنت وحدّت؛ لقول الله تعالى(١٠): ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ﴾(١١)، وقد قال رجل (لرسول الله)(١٢)
(١) سورة البقرة، الآية رقم: (٢٢١).
(٢) الزيادة من (ح).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) سورة المائدة، الآية رقم: (٥).
(٥) في (ح): ((ونساء)).
(٦) في (أ)، (ط): ((فيها)).
(٧) في (أ)، (ط): ((يقع)).
(٨) قال في الأم (٦١/٥): (وإذا كانت نصرانية تحت وثني أو وثنية تحت نصراني فلا ينكح الولد، ولا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم؛ لأنها غير كتابية خالصة ... ).
(٩) الزيادة من (ح).
(١٠) في (ح): ((عز وجل)).
(١١) سورة النور، الآية رقم: (٣٢). وجه الاستدلال: أن الآية عامة.
(١٢) في (ح): ((يا رسول الله)).
440