436

Mukhtaṣar al-buwayṭī

مختصر البويطي

Editor

علي محيي الدين القره داغي

Publisher

دار المنهاج

Publication Year

1436 AH

Publisher Location

جدة

وإن لم يدخل بالأم فله أن يختار من الصغيرتين إن(١) شاء؛ لأنهن من الربائب اللاتي (٢) لم يدخل بأمهاتهن (٣)، ولا (٤) يتزوج الكبيرة [ أبداً](٥)؛ لأنها من أمهات نسائه، ولا ترجع الكبيرة عليه في شيء من صداقها إن كان لم يدخل بها؛ لأنها أفسدت على نفسها وعلى الزوج، ولكل واحدة (٦) من الصغار نصف ما سمّى لها، ويرجع على الكبيرة بنصف صداق كل واحدة منهنّ (٧).

***

(١) في (ح): ((أيتهن)).

(٢) في (ح): ((التي)).

(٣) في (أ)، (ط): ((بأمهاتها)).

(٤) في (ح): ((فلا)).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في (ح): ((واحد)).

(٧) في هامش (أ)، (ط): ((من أول الكتاب إلى هذا الموضع عن موسى عن أبي حاتم عن الربيع)). قال في الأم (٣٥/٥): ( ولو كن ثلاثاً صغاراً وواحدة لم يدخل بها ولها بنات مراضع فأرضعت البنات الصغار واحدة بعد أخرى فسد نكاح الأم ولم يحل بحال، ولها نصف المهر ... ).

435